المادة 647

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه ، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه . وفي هذه الحالة ، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد . الباب الخامس المكرر : تنفيذ العقوبات البديلة 321