تختص الإدارة المكلفة بالسجون ، مركزيا أو محليا ، أو من تفوض له ذلك ، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك . ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 647-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
