المادة 647-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تختص الإدارة المكلفة بالسجون ، مركزيا أو محليا ، أو من تفوض له ذلك ، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك . ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي