تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة ، وفق الكيفية المشار إليها في المواد من 647-11 إلى 647-14 أدناه . ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدبير أعلاه بما فيها طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون
المادة 647-10
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
