تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده ، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له . - 251 - يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته
المادة 647-11
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
