تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية . يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص ، بأي وسيلة كانت ، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد الشخص المخل بالالتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي ، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها . إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها من طرف قاضي تطبيق العقوبات ، تنفذ العقوبة رغم المنازعة
المادة 647-12
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
