تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص . تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وازالة القيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم . ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه ، يوجه إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر . تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقارير ترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكور ، وتوجه نسخة منها إلى النيابة العامة
المادة 647-13
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
