المادة 647-14

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته . وفي حالة ما إذا كان هناك - 252 - أي تأثير ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات عرض الأمر على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة . يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه ، في حالة تدخل طبي استعجالي إزالة القيد ، على أن يرفع الطبيب المعالج تقريرا في الموضوع إلى قاضي تطبيق العقوبات في أجل أربعة وعشرين ساعة يوضح أسباب ذلك . يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال المانع الصحي ، أو بتغيير مكان وضع القيد ، يبلغ إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية ، وتطبق بشأن المنازعة فيه مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة .647-9 الفرع الثالث : تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية