يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر . غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به ، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن . يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل أقصاه أسبوع ، من تاريخ تبليغه المقرر النهائي الصادر في حقه أو من تاريخ الإفراج عنه
المادة 647-15
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
