المادة 647-16

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير أعلاه . ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات ، عند الاقتضاء ، تكليف موظفي كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية وإعداد تقارير بشأنها . توجه نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك