تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير أعلاه . ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات ، عند الاقتضاء ، تكليف موظفي كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية وإعداد تقارير بشأنها . توجه نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك
المادة 647-16
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
