المادة 647-17

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

253 - يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه ، وذلك وفق الجدولة الزمنية المحددة له ، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص . في حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية أو بالالتزامات المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوبات ، يصدر هذا القاضي أمرا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه وفقا لمقتضيات المادة 647-3 أعلاه . الفرع الرابع : تدابير تنفيذ الغرامة اليومية