المادة 647-18

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة ، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال المحددة في الفصل 35-15 من مجموع القانون الجنائي إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل ، شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء