يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة ، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال المحددة في الفصل 35-15 من مجموع القانون الجنائي إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل ، شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء
المادة 647-18
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
