يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو تنفيذه أو استمراره في التنفيذ ، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات . في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه ، والتي تخصم منها عدد الأيام التي أديت غرامتها
المادة 647-20
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
