254 - تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات ، لا سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة . تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية حول سير وحصيلة تنفيذ العقوبات البديلة والإكراهات التي تعترضها والحلول المقترحة لها ، وتوجه هذه التقارير إلى السلطات القضائية المعنية
المادة 647-21
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
