يختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها ، بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة ، وله على الخصوص ما يلي : -1 الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها؛ -2 الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا؛ -3 النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها؛ -4 إصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون ، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر ، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص . تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 599 و 600 من هذا القانون ، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها . ويترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات
المادة 647-3
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
