يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة . - 248 - ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة . الفرع الأول : تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة
المادة 647-4
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
