في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع حد لهذه العقوبة ، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والتي يتم احتسابها على أساس يوم واحد لكل ثلاث ساعات عمل غير مؤداة
المادة 647-7
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
