المادة 647-8

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته ، يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي أو إبصامه عند الاقتضاء . ويوضع هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك ، كما يمكن الاطلاع عليه من قبل وكيل الملك أو من ينوب عنه ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون . يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق العقوبات تقريراً عن كل محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته ، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون ذلك . وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون . تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم ، ويتم إشعار قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة بكل إخلال في تنفيذ العقوبة . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة ، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه إلى هذه الأخيرة . كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة الضبط - 250 - أو أحد المساعدات أو المساعدين الاجتماعيين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية لمكان تنفيذ العقوبة ، للقيام بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها . كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة ، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من المؤسسات التي تؤدى فيها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة ، إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم

CPP — المادة 647-8 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi