يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده . غير أنه ، مع ذلك ، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول . ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال
المادة 648
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
