تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به
المادة 649
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به