تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة ، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به . غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات ، فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة
المادة 650
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
