المادة 654-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام السجل العدلي ، يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي أو التدبير المعلوماتي لرد الاعتبار بقوة القانون للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة البيانات . تعالج بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالمحاكم المتواجدة بها مراكز السجل العدلي المحلي . يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي

CPP — المادة 654-1 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi