من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام السجل العدلي ، يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي أو التدبير المعلوماتي لرد الاعتبار بقوة القانون للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة البيانات . تعالج بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالمحاكم المتواجدة بها مراكز السجل العدلي المحلي . يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي
المادة 654-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
