يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل . تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة
المادة 655
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل . تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة