المادة 656

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تمسك مراكز السجل العدلي المحلي ، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي ، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها ، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم .3 يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص الاعتبارية . الباب الثاني : البطائق رقم 1 ونظائرها

CPP — المادة 656 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi