تمسك مراكز السجل العدلي المحلي ، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي ، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها ، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم .3 يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص الاعتبارية . الباب الثاني : البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 656
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
