المادة 658

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية : -1 المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛ -2 المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛ -3 المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين ، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛ -4 المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛ -5 المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؛ -6 المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية . -7 قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب . -8 المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا