المادة 659

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة ، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و 7 من المادة السابقة . تقام البطاقة رقم :1 -1 داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا ، في حالة صدوره حضوريا؛ -2 بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛ -3 داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية . يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها ، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية

CPP — المادة 659 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi