يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 من هذا القانون . ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه مع الإشارة إلى ذلك في المحضر . يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون
المادة 66-4
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
