المادة 66-5

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية . تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها ، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له . يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية بمجرد انتهائها ، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو البصم ، أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل . يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل . تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية . ويتم الاطلاع على هذا السجل من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة والجهات المخول لها قانونا بذلك . تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية ، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها