المادة 67

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية ، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة . يجب أن تذيل هذه البيانات ، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة . يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 66-5 أعلاه . يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك ما لم يعترض هذا الأخير صراحة ، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى متاحة ، ويشير في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار . كما يضمنه تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته ، ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة العامة لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة