المادة 68

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات ، عند الاقتضاء ، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار الأبحاث القضائية . ويتعين في هذه الحالة أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 67 أعلاه . تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية المختصة . توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة السلطات القضائية المختصة كلما طلبتها