يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 67 أعلاه ويوقع على كل ورقة من أوراقها
المادة 69
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 67 أعلاه ويوقع على كل ورقة من أوراقها