المادة 661

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي : - الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ - المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.178 بتاريخ 17 من صفر 10( 1436 ديسمبر )2014 ؛ - قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛ - مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛ - المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛ - إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛ - المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقدانا لأهلية وفقا للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛ - وبصفة عامة ، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و 660 أعلاه