المادة 662

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم ،1 ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص : .1 كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛ .2 مديري السجون والمشرفين الرؤساء ، إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط ، ومدير إدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء الإفراج المقيد بشروط؛ .3 الخزنة الوزاريين والخزنة لدى الجماعات الترابية والخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمنشآت العامة المؤهلين بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية لإجراء المراقبة على المداخيل وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة