المادة 668

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب . لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته ، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل خاص . يمكن للمعني بالأمر طلب البطاقة رقم 3 من مركز السجل العدلي لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفر على توكيل خاص منه بذلك . ويحصل هذا المركز على البطاقة من قاعدة البيانات المركزية أو من مركز السجل العدلي المحلي لدى المحكمة التابع لها محل ولادة المعني بالأمر ، ويمكنه أن ينوب عن المركز الأخير بختمه بطابع المركز . يمكن للمعني بالأمر طلب وتسلم البطاقة رقم 3 من أي مركز للسجل العدلي والحصول عليها مباشرة أو بطريقة إلكترونية وفق ما تسمح به الوسائل التقنية المعتمدة . إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه . إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج ، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء