يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقا لما نص عليه في المادة 666 أعلاه . غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم .3
المادة 669
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
