المادة 670

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها ، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه . الباب الرابع : تعديل السجل العدلي