يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي ، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة
المادة 671
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي ، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة