إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري ، وضعت إذ ذاك : -1 بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص الاعتباري المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه
المادة 680
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
