إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع : -1 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص الاعتباري
المادة 681
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
