يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري ، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها . يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص الاعتباري ، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير
المادة 683
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
