يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا اعتباريا ، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما . يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص الاعتباري الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص الاعتباري
المادة 684
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
