تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى ، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب الأبجدي . وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص اعتباري أو بشخص ذاتي مسير لشخص اعتباري ، وجب ترتيبها حسب الأقدمية
المادة 685
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
