المادة 685

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى ، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب الأبجدي . وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص اعتباري أو بشخص ذاتي مسير لشخص اعتباري ، وجب ترتيبها حسب الأقدمية