المادة 686

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم : - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية ، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛ - رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات الإدراج في السجل؛ - مجلس القيم المنقولة فيما يخص الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لمراقبته . يمكن أن تسلم البطاقة لسائر الإدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية ، التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية . تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه . القسم الثالث : رد الاعتبار الباب الأول : أحكام عامة