يحق لكل شخص صدر في حقه مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة ، الحصول على رد الاعتبار
المادة 687
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يحق لكل شخص صدر في حقه مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة ، الحصول على رد الاعتبار