المادة 688

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة . -1 فيما يخص العقوبات بالغرامة ، بعد انتهاء أجل ستة أشهر تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ -2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل سنتين إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛ -3 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة ، بعد انتهاء أجل أربع سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في البند 2 أعلاه؛ -4 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح ، بعد انصرام أجل خمس سنوات تحسب بنفس الطريقة؛ -5 فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة ، بعد انصرام أجل عشر سنوات ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها؛ - 6 فيما يخص العقوبات الجنائية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة ، بعد انتهاء أجل خمس سنوات ، إما من تاريخ انتهاء تنفيذها وإما من يوم انصرام أمد تقادمها . في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية ، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار . إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة واحدة . يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو ، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا