المادة 689-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة . ولهذه الغاية ، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها للمدد المحددة في المادتين 688 و 689 أعلاه . كما يتم الاستغلال المعلوماتي لقاعدة بيانات السجل العدلي في رد الاعتبار القانوني تلقائيا في حالة توفرها . الباب الثالث : رد الاعتبار القضائي

CPP — المادة 689-1 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi