يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة . ولهذه الغاية ، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها للمدد المحددة في المادتين 688 و 689 أعلاه . كما يتم الاستغلال المعلوماتي لقاعدة بيانات السجل العدلي في رد الاعتبار القانوني تلقائيا في حالة توفرها . الباب الثالث : رد الاعتبار القضائي
المادة 689-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
