يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات . يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها ، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو العام
المادة 690
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
