المادة 691

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء ، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا اعتباريا . في حالة وفاة المحكوم عليه ، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هذا القانون ، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار

CPP — المادة 691 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi