لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه ، تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل أربع سنوات من يوم الإفراج عنه . غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية ، رفعت فترة الاختبار إلى ست سنوات
المادة 693
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
