المادة 694

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده ، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها . إذا لم يثبت ذلك ، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه . إذا كان الحكم صادرا من أجل تفالس بالتدليس ، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها . غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية ، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها . تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن ، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار . إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق ، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير