يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده ، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها . إذا لم يثبت ذلك ، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه . إذا كان الحكم صادرا من أجل تفالس بالتدليس ، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها . غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية ، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها . تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن ، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار . إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق ، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير
المادة 694
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
