لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته . وفي هذه الحالة يمكن رد الاعتبار للمحكوم عليه ولو لم يثبت أداء المصاريف القضائية أو الغرامة أو التعويض . لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة للحرية وحصلوا على شهادة من الإدارة المكلفة بالسجون تشهد على حسن سلوكهم خلال مدة قضاء العقوبة وبمشاركتهم في برامج إعادة الإدماج وحصولهم على تكوين مهني أو حرفي أو دراسي يؤهلهم للاندماج في المجتمع ولا سيما الحصول على عمل
المادة 695
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
